السيد محمد صادق الروحاني
312
منهاج الفقاهة
مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية ، { 1 } وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات ، سواء وجد المثل فيها أم لا . أما مع وجود المثل فيها ، كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات . فإن مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ، ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به ، وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين . نعم ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك
--> ( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج حديث 1 .